حميد بن زنجوية

282

كتاب الأموال

( 510 ) حدثنا حميد حدثني معاوية بن عمرو قال : ثنا أبو إسحاق عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال : كان في كتاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنّ كلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وأنّ على المؤمنين أن لا يتركوا مفدحا منهم ، حتى يعطوه في فداء أو عقل « 1 » . ( 511 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : فالعاني والمفدوح ، قد تشترك فيه المرأة والرجل ، وقد يدخل الصغير في معنى العاني . فاشترط رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ذلك على المسلمين جميعا . وكتابه مفسر في حديث يروى عن الحسين بن علي « 2 » . ( 512 ) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : أنا ابن أبي عديّ عن سفيان عن عبد الله ابن شريك عن بشر بن غالب قال : سئل الحسين بن علي : على من فداء الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عنها . قيل : فمتى يجب سهم المولود ؟ قال : إذا استهلّ « 3 » .

--> ( 1 ) لم أجد من رواه بهذا الإسناد غير ابن زنجويه . وهو إسناد ضعيف لأجل كثير ، وهو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني . قال عنه في التقريب 2 : 132 : ( ضعيف ) . وأبوه عبد الله بن عمرو بن عوف ( مقبول ) ، كما في التقريب 1 : 437 . أمّا عمرو بن عوف المزني ، فصحابي . ذكره الحافظ في الإصابة 3 : 9 ، وذكر أنه أحد البكّائين . وهو قديم الإسلام . ومات في ولاية معاوية . ( 2 ) انظر أبا عبيد 167 . ( 3 ) كرره ابن زنجويه ، لكن من طرق أخرى عن عبد الله بن شريك به . انظر رقمي 513 ، 851 . وأخرجه أبو عبيد 167 ، 302 ، بلا 446 ، هق 6 : 347 من طرق أخرى عن عبد الله بن شريك بهذا الإسناد ، واقتصر البلاذري والبيهقي على ذكر سهم المولود فقط . وإسناد هذا الحديث ضعيف . فيه بشر بن غالب ، وهو الأسدي الكوفي كما في التاريخ الكبير 1 : 2 : 81 ، وفيه : ( . . وحديثه في الكوفيين ) ، وفي الجرح والتعديل 1 : 1 : 363 . وسكت البخاري وابن أبي حاتم عنه . وذكره ابن حبان في الثقات 4 : 69 . ونقل الذهبي في الميزان 1 : 322 ، وفي المغني في الضعفاء 1 : 107 عن الأزدي قوله ( متروك ) . وانظر ترجمته في لسان الميزان 2 : 29 . وعبد الله بن شريك ، وهو العامري ( صدوق يتشيع . أفرط الجوزجاني فكذبه ) ، كذا في التقريب 1 : 422 . والحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وريحانته . حفظ عنه . استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة . انظر الإصابة 1 : 331 ، والتقريب 1 : 177 .